المؤسسة

قانون رقم ٣٨٩ انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي
ان رئيس الجمهورية، اقر مجلس النواب وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه يرسم ما يأتي: 
الفصل الاول: مهام المجلس واختصاصه
المادة الاولى
ينشأ مجلس استشاري يدعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تتمثل فيه القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الرئيسية، يسمى في سياق هذا القانون "المجلس". 
المادة الثانية
 يعمل المجلس على:
أ – تأمين مشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الرأي والمشورة في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ب – تنمية الحوار والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.
المادة الثالثة:
 1 – يحيل رئيس مجلس الوزراء، باسم الحكومة، الى المجلس طلبات ابداء الرأي واعداد الدراسات والتقارير في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والمهني وتحدد عند الاقتضاء في قرار التكليف المهلة المعطاة للمجلس للنظر في القضايا المكلف بها.
2 – في الحالات التي تعتبرها الحكومة مستعجلة وطارئة، على المجلس أن يبدي رأيه في مهلة شهر واحد.
3 – للمجلس ابداء الرأي تلقائياً في القضايا والمهام المحددة في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك بأكثرية ثلثي مجموع أعضائه باستثناء مشاريع القوانين المالية والنقدية بما فينا مشاريع الموازنات العامة وملحقاتها.
الفصل الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه
المادة الرابعة:
  يتألف المجلس من 65 عضواً موزعين على الوجه الآتي:

أولاً عن أصحاب العمل:
  • ممثلان عن القطاع الصناعي
  • ممثلان عن القطاع التجاري
  • ممثلان عن القطاع الزراعي
  • ممثلان عن القطاع المصرفي
  • ممثلان عن القطاع السياحي
  • ممثل واحد عن قطاع النقل
  • ممثل واحد عن قطاع المقاولين
  • ممثل واحد عن قطاع التأمين
  • ممثل واحد عن القطاع الاستشفائي الخاص
  • ممثل واحد عن القطاع التربوي الخاص
ثانياً: عن المهن الحرة:

  • ممثلان عن المحامين المسجلين في نقابتي بيروت وطرابلس
  • ممثلان عن المهندسين المسجلين في نقابتي بيروت وطرابلس
  • ممثلان عن الاطباء المسجلين في نقابتي بيروت وطرابلس
  • ممثل واحد عن كل من أصحاب الصحف والمحررين المسجلين في نقابتي الصحافة والمحررين
  • ممثل واحد عن كل من نقابة الصيادلة ونقابتي اطباء الاسنان في بيروت وطرابلس
  •  ممثل واحد عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين
ثالثاً: عن النقابات

  • اثنا عشر ممثلاً عن العمال بما فيهم الزراعيين والمستخدمين المسجلين في نقابات العمال والمستخدمين
  • ممثلان عن الاساتذة الجامعيين
  • ممثلان عن الحرفيين
  • ممثل واحد عن المعلمين في كل من القطاعين العام والخاص
  • ممثل واحد عن اتحاد الكتاب
  • ممثل واحد عن اتحاد الناشرين
  • ممثل واحد عن مالكي الابنية
  • ممثل واحد عن المستأجرين
رابعاً: عن الجمعيات التعاونية:

  • ممثلان عن الجمعيات التعاونية
خامساً: عن المؤسسات الاجتماعية:

  • ثلاثة ممثلين عن المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية
  • ممثلان عن الاتحادات النسائية
سادساً: عن اصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية والبيئية والفنية:

  • عشرة ممثلين
المادة الخامسة:
  يحدد مجلس الوزراء بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، الهيئات الاكثر تمثيلاً للقطاعات التي يتألف منها المجلس والمحددة حصراً في المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة السادسة:
 لا يجوز ان يسمى او يعين عضواً الا من كان لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل، أتم الخامسة والعشرين من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلماً وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة.
المادة السابعة:
يتم تشكيل الهيئة العامة للمجلس على الوجه الآتي:
أولاً: تقدم كل من الهيئات الأكثر تمثيلاً للقطاعات التي يتألف منها المجلس والمحددة حصراً في المادة الرابعة من هذا القانون قائمة بأسماء مرشحيها تضم ثلاثة أضعاف عدد المراكز المخصصة لها على الأقل ليختار مجلس الوزراء العدد المحدد بكل من هذه الهيئات.
ثانياً: يجري تعيين أهل الفكر والاختصاص والكفاءة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. 
المادة الثامنة:
تكون مدة ولاية العضو ثلاث السنوات تبدأ من تاريخ نشر مرسوم تعيين أعضاء الهيئة العامة. 
المادة التاسعة:
 اذا فقد أحد أعضاء المجلس خلال هذه المدة الصفة التي عين على أساسها، يعتبر مستقيلاً حكماً. يجري تعيين بديل منه وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة السابعة. في حال وفاة او استقالة احد اعضاء المجلس او شغور مركزه لأي سبب كان قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة الولاية، يجري تسمية او تعيين بديل منه بالشروط ذاتها التي تمت بموجبها تسمية او تعيين المتوفي او المستقيل.
في حال تغيب أحد الاعضاء عن حضور جلسات الهيئة العامة او اجتماعات لجانه اكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي، يعتبر مستقيلاً حكماً ويجري تسمية او تعيين بديل منه وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة السابعة.
المادة العاشرة:
 تنتخب الهيئة العامة مكتباً للمجلس يتألف من تسعة اعضاء.
يتم انتخاب أعضاء المكتب بالاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً في الدورة الاولى، ويكتفي في الدورات اللاحقة بالاكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.
تحدد مدة ولاية اعضاء المكتب بثلاث سنوات.
خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور المرسوم او تعيين اعضاء المجلس، توجه الدعوة لانعقاد هيئته العامة من قبل اكبر اعضائها سناً وبرئاسته ويحدد فيها مكان الانتخاب وزمانه.
المادة الحادية عشرة:
فور انتخاب مكتب المجلس، يجتمع اعضاؤه لانتخاب رئيس ونائب للرئيس ويكون رئيس المكتب رئيساً للمجلس.
يتم الانتخاب باكثرية ثلثي مجموع اعضاء المكتب في الدورة الاولى وبالاكثرية المطلقة في الدورة الثانية وبأكثرية الحاضرين في الدورة الثالثة.
يعين مدير عام للمجلس بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. 
المادة الثانية عشرة:
تنبثق عن المجلس عند الاقتضاء لجان متخصصة لدراسة المواضيع المختلفة المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.  
المادة الثالثة عشرة:
مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا القانون، تنعقد جلسات الهيئة العامة بدعوة من رئيس المجلس بحضور الاكثرية المطلقة من مجموع عدد اعضائها وتتخذ آراءها وتوصياتها بالاكثرية المطلقة ذاتها. 
الفصل الثالث: النظام الداخلي
المادة الرابعة عشرة:
 تضع الهيئة العامة مشروع النظام الداخلي بناء على اقتراح المكتب، ويصدر النظام الداخلي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.
المادة الخامسة عشرة:
ان جلسات الهيئة العامة واللجان المتخصصة غير علنية. 
ترفع التوصيات والاقتراحات الى مجلس الوزراء مرفقة بمحاضر الجلسات في مهلة خمسة ايام من تاريخ اتخاذها.
المادة السادسة عشرة:
 لأعضاء الحكومة او مندوبيها حضور جلسات الهيئة العامة للمجلس او اجتماعات اللجان، ويجري الاستماع اليهم عندما يطلبون ذلك.
المادة السابعة عشرة:
 حق التصويت شخصي في الهيئة العامة وفي اللجان ولا يجوز التصويت وكالة.
المادة الثامنة عشرة:
 يرفع رئيس المجلس الآراء والتقارير والدراسات الصادرة عن الهيئة العامة الى رئيس مجلس الوزراء خلال المهلة المحددة عند الاقتضاء من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وعلى الحكومة نشر آراء المجلس في الجريدة الرسمية.
المادة التاسعة عشرة:
 لا يتقاضى أعضاء المجلس اي تعويض من اي نوع كان.
اما مدير عام المكتب متحدد مخصصاته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة العشرون:
 تؤمن نفقات المجلس بواسطة اعتمادات تلحظ في فصل خاص ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء.
توضع هذه الاعتمادات بتصرف مكتب المجلس وتكون خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
الفصل الرابع: احكام مختلفة
المادة الواحدة والعشرون:
 في مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون، تحدد دقائق تطبيق احكامه، ولا سيما لجهة شروط تعيين المدير العام وصلاحياته وشروط تعيين الاجهزة الادارية ورواتب وتعويضات الموظفين، بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.
المادة الثانية والعشرون:
  يتوجب تأليف الهيئة العامة الأولى للمجلس في مهلة خمسة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

في 12 كانون الثاني 1995
الياس الهراوي
رفيق الحريري