تنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مرسوم رقم ٣٧٦٠
ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/1/1995 المعدل بموجب القانون رقم 533 تاريخ 24/7/1996 (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ) ، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 239/99 – 2000 ) ،وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 13/7/2000
المادة الاولى:
انشئ في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مديرية عامة تتكون من:
- مصلحة الشؤون الادارية والمالية.
- مصلحة الاحصاء والمعلوماتية والنشر.
كما يلحق برئاسة المجلس امانة سر على مستوى مصلحة.
المادة الرابعة:
تتألف مصلحة الشؤون الادارية والمالية من:
- دائرة الشؤون الادارية والموظفين واللوازم.
- دائرة المحاسبة.
المادة الثانية:
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الرئيس الاعلى لجميع الموظفين والمستخدمين، ويمارس المدير العام تحت اشرافه السلطة التسلسلية على مختلف الوحدات الادارية وضمن نظاق مسؤولياتها المباشرة.
المادة الخامسة:
تتولى مصلحة الاحصاء والمعلوماتية المهام التالية:
- تأمين الخدمات الاعدادية والادارية التي يتطلبها عمل اللجان والخبراء والدراسات الفنية.
- التعاون مع ادارة الاحصاء المركزي في شؤون الاحصاءات اللازمة لسير العمل في المجلس.
- وضع وتنفيذ نظام المعلوماتية التي تحتاجها اعمال المجلس.
- تأمين اعمال التوثيق الخاصة بالمكتبة والمنشورات.
المادة الثالثة:
تتولى مصلحة الشؤون الادارية والمالية المهام التالية:
- تأمين البريد الصادر والوارد وتأمين توزيعه.
- اعمال التحرير والاستكتاب.
- شؤون الموظفين وملفاتهم الشخصية.
- شؤون اللوازم والتجهيزات.
- تحضير مشروع الموازنة وتنظيم مشاريع عقد النفقة.
- تنفيذ معاملات التصفية ومسك حسابات الموازنة.
- القيام بالدراسات القانونية.
المادة السادسة:
تتالف مصلحة الاحصاء والمعلومات من:
- دائرة الاحصاء.
- دائرة المعلوماتية.
- دائرة المكتبة والمنشورات.
المادة السابعة:
تتولى مصلحة امانة السر المهام التالية:
- امانة سر الرئيس بما فيها شؤون الاعلام والعلاقات العامة.
- امانة سر المكتب واللجان.
ويكون رئيس المصلحة امين سر الرئيس.
المادة الثامنة:
تتألف مصلحة امانة السر من:
- مكتب امانة سر الرئيس.
- مكتب امانة سر مكتب المجلس واللجان.
المادة التاسعة:
تحدد دقائق توزيع المهام في كل مصلحة بقرارات تصدر عن رئيس المجلس بناء على اقترح المدير العام وموافقة مكتب المجلس.
المادة العاشرة:
يحدد ملاك المجلس لاقتصادي والاجتماعي وشروط التوظيف الخاصة وسلاسل الرواتب لموظفي المجلس من الفئة الثنية وما دون وفقاً للجداول رقم (1) و(2) و(3) الملحقة بهذا المرسوم.
المادة الحادية عشرة:
ينقل موظفو الفئات الثالثة، الرابعة والخامسة في كل من المصالح الثلاث وفقاً للحاجات بقرار عن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بناء لاقتراح المدير العام.
المادة الثانية عشرة:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
وزير المالية
جورج القرم
|
ئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
|
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
|
بعبدا في 30 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
|