المؤسسة

تنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي مرسوم رقم ٣٧٦٠
ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/1/1995 المعدل بموجب القانون رقم 533 تاريخ 24/7/1996 (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ) ، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 239/99 – 2000 ) ،وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 13/7/2000 
المادة الاولى:
انشئ في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مديرية عامة تتكون من:
  • مصلحة الشؤون الادارية والمالية.
  • مصلحة الاحصاء والمعلوماتية والنشر.
كما يلحق برئاسة المجلس امانة سر على مستوى مصلحة.
 
المادة الرابعة:
تتألف مصلحة الشؤون الادارية والمالية من:
  • دائرة الشؤون الادارية والموظفين واللوازم.
  • دائرة المحاسبة.
 
المادة الثانية:
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الرئيس الاعلى لجميع الموظفين والمستخدمين، ويمارس المدير العام تحت اشرافه السلطة التسلسلية على مختلف الوحدات الادارية وضمن نظاق مسؤولياتها المباشرة. 
المادة الخامسة:
  تتولى مصلحة الاحصاء والمعلوماتية المهام التالية:
  1. تأمين الخدمات الاعدادية والادارية التي يتطلبها عمل اللجان والخبراء والدراسات الفنية.
  2. التعاون مع ادارة الاحصاء المركزي في شؤون الاحصاءات اللازمة لسير العمل في المجلس.
  3. وضع وتنفيذ نظام المعلوماتية التي تحتاجها اعمال المجلس.
  4. تأمين اعمال التوثيق الخاصة بالمكتبة والمنشورات.
المادة الثالثة:
  تتولى مصلحة الشؤون الادارية والمالية المهام التالية:
  • تأمين البريد الصادر والوارد وتأمين توزيعه.
  • اعمال التحرير والاستكتاب.
  • شؤون الموظفين وملفاتهم الشخصية.
  • شؤون اللوازم والتجهيزات.
  • تحضير مشروع الموازنة وتنظيم مشاريع عقد النفقة.
  • تنفيذ معاملات التصفية ومسك حسابات الموازنة.
  • القيام بالدراسات القانونية.
المادة السادسة:
  تتالف مصلحة الاحصاء والمعلومات من:
  • دائرة الاحصاء.
  • دائرة المعلوماتية.
  • دائرة المكتبة والمنشورات.
المادة السابعة:
تتولى مصلحة امانة السر المهام التالية:
  1. امانة سر الرئيس بما فيها شؤون الاعلام والعلاقات العامة.
  2. امانة سر المكتب واللجان.
ويكون رئيس المصلحة امين سر الرئيس.  
المادة الثامنة:
  تتألف مصلحة امانة السر من:
  • مكتب امانة سر الرئيس.
  • مكتب امانة سر مكتب المجلس واللجان.
المادة التاسعة:
تحدد دقائق توزيع المهام في كل مصلحة بقرارات تصدر عن رئيس المجلس بناء على اقترح المدير العام وموافقة مكتب المجلس. 
المادة العاشرة:
 يحدد ملاك المجلس لاقتصادي والاجتماعي وشروط التوظيف الخاصة وسلاسل الرواتب لموظفي المجلس من الفئة الثنية وما دون وفقاً للجداول رقم (1) و(2) و(3) الملحقة بهذا المرسوم.
المادة الحادية عشرة:
 ينقل موظفو الفئات الثالثة، الرابعة والخامسة في كل من المصالح الثلاث وفقاً للحاجات بقرار عن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بناء لاقتراح المدير العام.
المادة الثانية عشرة:
 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

وزير المالية
جورج القرم
 ئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
 صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
بعبدا في 30 آب 2000
الامضاء: اميل لحود