المؤسسة

النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/1/1995 المعدل بموجب القانون رقم 533 تاريخ 24/7/1996 (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 206/99 – 2000 تاريخ 5/7/2000)، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/8/2000

يرسم ما يأتي: 
الباب الأول : أحكام عامة
 
المادة الأولى:
يحدد النظام الداخلي للمجلس دقائق تطبيق القانون رقم 389/95 ولا سيما المادة 14 منه، المتعلق بانشاء هذا المجلس وسير الاعمال فيه.
المادة الثانية:
 يتوجب على جميع اعضاء المجلس التقيد بأحكام هذا النظام.
الباب الثاني : انتخاب أعضاء مكتب المجلس وصلاحيات المكتب والرئيس
 
الفصل الأول: الدعوة للانتخابات- العملية الانتخابية
المادة الثالثة:
  تنتخب الهيئة العامة مكتباً للمجلس يتألف من تسعة أعضاء لولاية مدتها ثلاث سنوات.
يتم انتخاب اعضاء المكتب بالاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً في الدورة الاولى. ويكتفي في الدورات اللاحقة بالاكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.
خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم تسمية وتعيين اعضاء المجلس، يوجه اكبر اعضاء الهيئة العامة سناً الدعوة، بواسطة النشر في ثلاث صحف محلية، لانعقاد هذه الجلسة برئاسته. يحدد في الدعوة مكان الانتخاب وزمانه، على ان يكون في مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوماً من تاريخ توجيه الدعوة.
اذا تعذر حضور اكبر الاعضاء سناً، يرئس الجلسة اكبر الاعضاء سناً من الحاضرين.
ويقوم في هذه الجلسة بامانة السر اصغر الاعضاء سناً من الحاضرين.
المادة الرابعة:
 1 – لا يشترك في الهيئة العامة الانتخابية ولا يحضر اجتماعاتها الا الاعضاء الواردة اسماؤهم في مرسوم تعيين وتسمية اعضاء المجلس.
يعود للرئيس بناء لاقتراح المدير العام حق اعطاء اذونات خاصة لممثلي وسائل الاعلام لحضور هذه الجلسة.
2 – على المرشح لعضوية مكتب المجلس ان يتقدم من قلم المديرية العامة للمجلس باشعار خطي يعلن بموجبه عن ترشيح نفسه لعضوية المكتب وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد اجراء العملية الانتخابية.
المادة الثالثة
  1. يحيل رئيس مجلس الوزراء، باسم الحكومة، الى المجلس طلبات ابداء الرأي واعداد الدراسات والتقارير في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والمهني وتحدد عند الاقتضاء في قرار التكليف المهلة المعطاة للمجلس للنظر في القضايا المكلف بها.
  2. في الحالات التي تعتبرها الحكومة مستعجلة وطارئة، على المجلس أن يبدي رأيه في مهلة شهر واحد.
  3. للمجلس ابداء الرأي تلقائياً في القضايا والمهام المحددة في المادة الثانية من هذا القانون، وذلك بأكثرية ثلثي مجموع أعضائه باستثناء مشاريع القوانين المالية والنقدية بما فينا مشاريع الموازنات العامة وملحقاتها. 
المادة الخامسة:
 يتلو رئيس الجلسة اسماء اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الاقتراع، ويعلن عن اسماء المرشحين لعضوية المكتب، ثم يدعو اعضاء المجلس تبعا للتسلسل الابجدي العائلي لممارسة حقهم في الاقتراع.
تجري عملية انتخاب اعضاء المكتب بواسطة الاقتراع السري، وراء العازل.
يضع المقترع في ظرف، الاسماء التي يرغب في التصويت لها مكتوبة، وبعد التوقيع قرب اسمه على ورقة الحضور، يدخل الظرف في صندوق الاقتراع.
يحق لكل مرشح، او من ينتدبه عنه من اعضاء المجلس مراقبة سير مختلف مراحل الاقتراع والفرز.
المادة السادسة:
بعد انتهاء عملية الاقتراع، يفتح رئيس الجلسة الصندوق، فيحصي عدد الاصوات ويقارنها مع عدد المقترعين ويعيدها الى الصندوق وينظم محضراً بذلك. ثم يبدأ بفرز الاصوات تبعاً للأصول التالية:
1 – تعتبر ملغاة كل ورقة تحمل علامة فارقة او يكون لونها غير ابيض.
2 – ان الاوراق التي تحتوي عدداً زائداً عن عدد الاعضاء الواجب انتخابهم يعتد بها نسبة للمقترع لهم الاول ولغاية العدد المطلوب انتخابه. 
المادة السابعة:
بعد انتهاء عملية الفرز، ينظم رئيس الجلسة محضراً بالنتائج يوقعه مع اميني السر، ويعلن عن اسماء الفائزين في الدورة الاولى الذين نالوا الاكثرية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً او الذين نالوا الاكثرية النسبية من مجموع الاعضاء الحاضرين في الدورات اللاحقة. وفي حال التعادل في الاصوات يعتبر فائزاً اكبر الاعضاء سناً. ويرفع رئيس الجلسة محضراً بذلك ويوقعه مع اميني السر. 
المادة الثامنة:
 يعلن رئيس الجلسة في نهاية عملية الاقتراع عن اسماء الفائزين التسعة، الذين يشكلون المكتب وعدد الاصوات التي نالها كل منهم، ويدعوهم فوراً الى الاجتماع لانتخاب رئيس المكتب ونائبه.
يحق لكل عضو متضرر في المجلس ان يتقدم من مجلس شورى الدولة بمراجعة او بطعن، حول عملية الانتخاب والتصويت وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان النتائج.
الفصل الثاني: انتخاب الرئيس ونائب الرئيس جلسات المكتب، صلاحيات المكتب صلاحيات الرئيس المدير العام، الاشراف على السجلات
المادة التاسعة:
  يجتمع المكتب المنتخب برئاسة اكبر الاعضاء سناً، ويكون النصاب متوافراً في الجلسة الاولى اذا حضر هذه الجلسة ثلثا اعضاء المكتب ويكتفي بالأكثرية المطلقة في الجلسة الثانية.
المادة العاشرة:
  عند توافر النصاب المحدد في المادة السابقة، يفتتح رئيس السن الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس، ويعلن عن اسماء المرشحين لهذا المنصب، ويلفت الى وجوب الحصول على ثلثي مجموع اصوات اعضاء المكتب للفوز في الدورة الاولى، والاكثرية المطلقة في الدورة الثانية، وبأكثرية الحاضرين في الدورة الثالثة.
المادة الحادية عشرة:
تجري عملية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع السري، وتطبق على انتخاب نائب الرئيس القواعد نفسها المطبقة على انتخاب الرئيس. 
المادة الثانية عشرة:
  عند خلو احد المقاعد في المكتب لأي سبب كان، وقبل نهاية ولاية المجلس بثلاثة اشهر على الاقل، يدعو الرئيس الهيئة العامة الى الاجتماع خلال شهر من تاريخ حصول الخلو، من اجل انتخاب عضو بديل.
المادة الثالثة عشرة:
 يعقد المكتب جلسة عادية، كل خمسة عشر يوماً على الاقل، في اليوم والساعة اللذين يعينهما الرئيس، ويعقد المكتب جلساته غير العادية كلما دعا الرئيس للاجتماع، بمبادرة منه وبناء لطلب ثلث اعضاء المكتب.
يضع الرئيس جدول اعمال كل جلسة،
ويبلغه الى اعضاء المكتب قبل ثلاثة ايام على الاقل من عقدها. وفي الحالات الاستثنائية يبلغ الرئيس اعضاء المكتب بموعد الجلسة وجدول اعمالها قبل 24 ساعة على الاقل من عقدها.
يجتمع المكتب في مركز المجلس الرئيسي، وله عند الضرورة الاجتماع خارج هذا المركز.
المادة الرابعة عشرة:
  لا يكون النصاب متوفراً لعقد جلسات المكتب الا اذا حضر هذه الجلسات اكثرية الاعضاء. وتتخذ القرارات باكثرية 4 اعضاء على الاقل من الحاضرين، وفي حال تعادل عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
المادة الخامسة عشرة:
 يجري التصويت علنا في جلسات المكتب.
يمكن للمكتب اتخاذ القرار بالاقتراع السري في بعض الحالات.
تنظم محاضر متسلسلة بجلسات المكتب، تدون فيها اسماء الاعضاء الحاضرين والمتغيبين وجدول اعمال الجلسة ومناقشات المكتب والقرارات المتخذة. وفي حال اتخاذ اي قرار بالأكثرية، يحق للعضو او الاعضاء المخالفين ان يدونوا آراءهم معللة في المحضر.
يتلى محضر اجتماع كل جلسة ويصادق عليه في مستهل الجلسة التالية، الا اذا رأى المكتب ان القرارات المتخذة تستوجب المصادقة في نهاية الجلسة.
يوقع المحضر بعد المصادقة عليه من الاعضاء الحاضرين.
المادة السادسة عشرة:
 يتولى المكتب:
1 – الاشراف على نشاط المجلس واعماله واتخاذ الاجراءات الادارية والتنظيمية المتعلقة بذلك.
2 – وضع جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة للمجلس ودعوتها للانعقاد.
3 – تقرير الاستعانة عند الاقتضاء بخبراء او بمكاتب او بمؤسسات متخصصة من خارج المجلس للمساعدة على وضع الآراء والدراسات والتقارير الصادرة عنه، وذلك بمبادرة منه، او بناء على توصية احدى لجان الهيئة العامة او بناء لقرار الهيئة العامة.
4 – تشكيل لجان خاصة ومؤقتة، من داخل المجلس، عند الاقتضاء لدراسة مسائل محددة، واعداد التقارير والتوصيات بشأنها على ان لا يتعارض عملها مع اللجان الدائمة.
5 – يتولى مكتب المجلس الطلب من المدير العام وضع مشروع الموازنة السنوية باشراف الرئيس او من ينتدبه تمهيداً لعرضه على المكتب للمناقشة والتصديق بغية احالتها على الهيئة العامة للمناقشة والاقرار.
6 – البحث في المسائل التنسيقية التي تدخل ضمن اختصاص اكثر من لجنة من لجان المجلس، ودعوة رؤساء هذه اللجان لحضور اجتماعاته، كما يحق للمكتب عقد اجتماعات موسعة مع رؤساء كافة اللجان المذكورة للبحث في توزيع العمل فيما بينها، وتقويم نشاط المجلس. ويكون لرؤساء اللجان في هذه الاجتماعات حق ابداء الرأي والمناقشة، دون حق التصويت.
7 – الطلب الى المدير العام باشراف الرئيس او من ينتدبه من اعضاء المكتب، القيام بالأعمال الادارية والتنظيمية والمالية التي يراها المكتب مناسبة وضرورية ضمن صلاحيات المدير العام وفقاً لأحكام مرسوم تعيينه ووفقاً لقانون انشاء المجلس.
8 – يعود للرئيس، بناء لاقتراح المدير العام، وبعد موافقة مكتب المجلس، حق التعاقد مع اصحاب الكفاءة والاختصاص لتأمين سير العمل.
المادة السابعة عشرة:
 يتولى رئيس المجلس:
1 – تمثيل المجلس، والتكلم باسمه. اما تعاقد الرئيس مع الغير فيتم بعد موافقة المكتب. ويعود للرئيس حق انتداب احد اعضاء المكتب او المجلس لتمثيله في مهام محددة او لدى مؤسسات معينة.
2 – ترؤس جلسات المكتب والهيئة العامة.
3 – متابعة تنفيذ قرارات المكتب والهيئة العامة.
4 – الاشراف على الجهاز العامل في المجلس، واصدار التعليمات واتخاذ التدابير الآيلة الى توزيع الاعمال على اعضائه بالتعاون مع المدير العام بالتسلسل.
5 – الاشراف على تنظيم وحفظ السجلات والملفات العائدة للمجلس التي يضبطها المدير العام.
6 – توقيع اوامر الصرف والدفع وفق النظام المالي، على ان يعلم بها المكتب خلال شهر من تاريخه، وذلك بموجب جدول يبين مستند الصرف وقيمته وكافة المعلومات التي يطلبها المكتب.
المادة الثامنة عشرة:
  يحق لأعضاء الهيئة العامة الاطلاع على السجلات والملفات وباشراف الرئيس.
المادة التاسعة عشرة:
  يمارس نائب الرئيس المهام المنوطة بالرئيس في حال غيابه او في حال شغور المركز.
المادة العشرون:
  في حال غياب او شغور مركز كل من الرئيس ونائبه، يتولى اكبر اعضاء المكتب سناً رئاسة جلسات المكتب والهيئة العامة.
المادة الواحدة والعشرون:
 يتلقى الرئيس الطلبات الواردة من الحكومة، والمتعلقة بابداء الرأي واعداد الدراسات والتقارير، فيعرضها اولاً على هيئة المكتب تمهيداً لاحالتها لاحقاً للدرس من اللجان المختصة، وذلك في مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها. تحيل اللجان الى هيئة المكتب نتيجة الدراسات في المهلة المحددة من قبلها. تحيل هيئة المكتب من ثم هذه الدراسات الى الهيئة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. يرفع رئيس المجلس الى رئيس مجلس الوزراء قرارات الهيئة العامة، مرفقة بالمحاضر، في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها.
المادة الثانية والعشرون:
  يتولى مدير عام المجلس المهام والصلاحيات الادارية المحددة بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، مع الاخذ بالاعتبار الصلاحيات والمسؤوليات الاخرى التي ترد في هذا النظام ويكون مسؤولاً عنها امام رئيس المجلس.
الباب الثالث اللجان
 
الفصل الاول : تأليف اللجان
المادة الثالثة والعشرون:
 تنبثق عن الهيئة العامة للمجلس اللجان التالية:
1 – لجنة القضايا الاقتصادية العامة (التخطيط – السياسات الاقتصادية والمالية)
2 – لجنة القضايا الاجتماعية العامة (الصحة – الاسكان والتعاونيات)
3 – لجنة التنمية البشرية وحقوق الانسان (التربية والتعليم والثقافة – التأهيل والتدريب – المرأة – المعوقين)
4 – لجنة النشاطات الانتاجية (الصناعة – التجارة – المال – التأمين – الطاقة)
5 – لجنة العلوم والتكنولوجيا والمواصفات ( البحث والتطوير والمقاييس)
6 – لجنة البيئة والسياحة (البيئة – السياحة – التنظيم المدني – النقل)
7 – لجنة قضايا المناطق وشؤون الزراعة (قضايا المناطق – الزراعة – التنمية الريفية)
8 – لجنة قضايا العمل والمهن والحرف (الضمان الاجتماعي – البطالة – القطاع الحرفي)
تنشئ كل لجنة من اعضائها لجاناً فرعية، حسبما تراه مناسباً لسير عملها.
يعود للهيئة العامة اذا ارتأت ضرورة لذلك اتخاذ القرار بانشاء لجان اخرى دائمة.
المادة الرابعة والعشرون:
 عدد اعضاء كل لجنة من 7 (حد ادنى) بمن فيهم الرئيس والمقرر.
باستثناء الرئيس، ونائب الرئيس، على كل عضو من المجلس ان ينتمي الى لجنة واحدة على الاقل، ولا يحق له ان يترأس اكثر من لجنة واحدة.
يدون محاضر اجتماعات اللجان موظف من ملاك المجلس يقوم بمهمة امين السر، يوقع على كافة محاضر اللجنة كل من رئيس اللجنة ومقررها.
المادة الخامسة والعشرون:
خلال العشرة ايام التي تلي انتخاب هيئة المكتب، يقوم المدير العام بتوجيه استمارات الى اعضاء المجلس لاختيار اللجان التي يرغبون في الانتساب اليها. وفي ضوء الرغبات التي يكون الاعضاء قد ابدوها في مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المذكورة، تقوم هيئة المكتب في مهلة اقصاها اربعون يوماً من تاريخ انتخابها بعرض حصيلة الاستمارات على الهيئة العامة لتشكيل اللجان بطريقة الانتخاب السري من قبل الهيئة العامة المذكورة، على ان يوجه الرئيس الدعوات لحضور جلسة الانتخاب قبل اسبوع من موعدها على الاقل.
وفي حال تمنع احد اعضاء الهيئة عن تبلغ الاستمارة او الدعوة، يعرض الرئيس الموضوع على الهيئة العامة التي تتخذ القرار المناسب بشأنه.
تعتبر اللجنة منحلة، عند استقالة اكثر من نصف اعضائها، ويعاد تشكيلها وفقاً للآلية المبينة في هذه المادة. 
المادة السادسة والعشرون:
تجتمع اللجان خلال الاسبوع الذي يلي انتخابها، بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته، فتنتخب كل منها بالاكثرية النسبية، وبالاقتراع السري، رئيساً ومقرراً.
ولا يكون اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونياً الا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضائها وتكون اجتماعات اللجان مفتوحة لكافة اعضاء المجلس دون حق التصويت. 
المادة السابعة والعشرون:
 يحق لكل لجنة ان تشكل من بين اعضائها لجنة فرعية لدرس مواضيع معينة، وان تطلب من رئيس المجلس انضمام اعضاء من خارجها من الهيئة العامة، الى هذه اللجنة الفرعية على ان تعرض هذه الدراسات على اللجنة لابداء الرأي والموافقة قبل رفعها الى مكتب المجلس وبالتالي الى الهيئة العامة.
المادة الثامنة والعشرون:
 يجوز للهيئة العامة، بناء على اقتراح عشرة من اعضائها، وبالاكثرية المطلقة من الحاضرين عند عرض الامر عليها للتصويت، تشكيل لجان خاصة من الهيئة العامة لدراسة مواضيع معينة، وذلك بالاضافة الى اللجان المحددة في المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام.
الفصل الثاني : اعمال اللجان
المادة التاسعة والعشرون:
تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها، او بناء على طلب ثلث اعضائها. كما يمكن للمكتب دعوة اللجان بواسطة رؤسائها، وعند غيابهم بواسطة مقرريها لعقد جلسات لدرس المواضيع المطروحة وابداء الرأي.  
المادة الثلاثون:
عند دعوة اللجان، تحدد هيئة المكتب المواضيع المطروحة عليها للدرس وابداء الرأي، والمهلة المعطاة لها.
وعند الضرورة، يحق للجان ان ترفع توصية الى هيئة المكتب للاستعانة بخبراء او بمكاتب او بمؤسسات متخصصة من خارج المجلس للمساعدة على وضع الآراء والدراسات والتقارير. 
المادة الواحدة والثلاثون:
تكون جلسات اللجان غير علنية، ويمكن ان ينضم اليها، بناء على طلب رئيس اللجنة او ثلث اعضائها، بعض الخبراء وممثلون عن القطاعات المعنية لابداء الرأي حول موضوع محدد. 
المادة الثانية والثلاثون:
تكون جلسات اللجان قانونية بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها. 
المادة الثالثة والثلاثون:
 تعقد اللجان جلساتها العادية مرة كل اسبوعين برئاسة رئيسها، وعند غيابه برئاسة المقرر ويتوجب عليها عقد جلسات طارئة بدعوة توجه اليها من قبل المكتب او رئيسها او ثلث اعضائها وتؤخذ القرارات بالأكثرية المطلقة لأعضاء اللجان وعند تعادل الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.
المادة الرابعة والثلاثون:
 ينظم موظف من الجهاز الاداري في المجلس يقوم بمهام امين السر، محاضر الجلسات ويوقعها المقرر الى جانب رئيس اللجنة، ويرفعها خلال ثمان واربعين ساعة الى مكتب المجلس.
الباب الرابع : اعمال المجلس - الهيئة العامة
 
الفصل الاول : جلسات الهيئة العامة – المناقشات – القرارات
المادة الخامسة والثلاثون:
 
المادة الخامسة والثلاثون: تنعقد جلسات المجلس حكماً بهيئتها العامة مرة كل شهرين على الاقل، في اول يوم عمل من الشهر الاول منهما، بحضور الاكثرية المطلقة من مجموع اعضائها. وعند تعذر عقد الجلسة في موعدها لأي سبب ما يؤجل الاجتماع الى موعد آخر في الاسبوعين اللذين يليانه. تستمر اجتماعات الهيئة العامة مفتوحة حتى الانتهاء من اقرار جميع بنود جدول اعمال الجلسة. تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالأكثرية المطلقة.
المادة السادسة والثلاثون: يحق للرئيس بعد اطلاع المكتب دعوة الهيئة العامة الى عقد جلسات طارئة كلما دعت الحاجة الى ذلك، وفي جميع الاحوال توجه الدعوة من قبل رئيس المجلس.
كما يحق لثلث اعضاء الهيئة العامة الطلب الى رئيس المجلس دعوتها لعقد جلسات طارئة كلما رأت حاجة الى ذلك.
المادة السابعة والثلاثون: يضع رئيس المجلس جدول اعمال الهيئة العامة، ويبلغه مع مرفقاته الى اعضاء المجلس قبل اسبوع على الاقل من الموعد المحدد لانعقاد الجلسة.
المادة الثامنة والثلاثون: على المكتب ان يحيل الى اللجان المختصة طلب دراسة اي موضوع من اختصاص المجلس. يحق لأي عضو او لمجموعة اعضاء اقتراح ابداء الرأي تلقائياً وطلب عرضه على اللجان وبالتالي على الهيئة العامة شرط توقيعه من عشر اعضاء.
وفي كل حال يجب ان يحصل الرأي المطروح تلقائياً على ثلثي اصوات اعضاء الهيئة العامة.
المادة التاسعة والثلاثون: جلسات الهيئة العامة للمجلس غير علنية.
- يحق لأعضاء الحكومة او مندوبيها حضور جلسات الهيئة العامة او اجتماعات اللجان ويجري الاستماع اليهم عندما يطلبون ذلك.
- كما يحق لرئيس المجلس استقبال النواب المعنيين الراغبين في حضور جلسات الهيئة العامة او اجتماعات اللجان للاشتراك بالمناقشة.
- ويحق ايضاً لرئيس المجلس دعوة ممثلي القطاعات واعطاء الاذن لبعض موظفي المجلس لحضور هذه الجلسات بواسطة تصاريح خطية.
المادة الاربعون: يفتتح الرئيس بحضور اعضاء المكتب جلسات الهيئة العامة ويرئسها، يتحقق من النصاب القانوني بتلاوة ورقة الحضور، يطلب تدوين مضمون الاعتذارات الواردة، يقرأ جدول الاعمال، يدير الحوار، ينبه عند الحاجة الى وجوب التقيد بالقوانين والانظمة المرعية. ويطلب تصديق محضر الجلسة السابقة.
المادة الواحدة والاربعون: يعطى الرئيس الكلام اولاً الى رؤساء اللجان اذا طلبوا ذلك، كما يحق له ان يقرر الاستماع اولاً اليهم فيدعوهم الى طرح خلاصة دراساتهم وارائهم، ومن ثم يعطي الكلام الى اعضاء المجلس.
المادة الثانية والاربعون: ينظم الرئيس المناقشات ويحدد مدة المداخلات، كما يحق له الطلب من أي عضو التوقف عن الكلام اذا تجاوز هذا الاخير حد الاصول.
المادة الثالثة والاربعون: يحق للهيئة العامة بالأكثرية العادية، الطلب من الرئيس تعليق المناقشة حول مشروع او دراسة معينة، واحالته الى اللجنة المختصة، ما عدا المشاريع وطلبات ابداء الرأي المحالة اليه من الحكومة والتي ترتدي طابع العجلة. ويحق لكل عضو ان يطلب ضم رأيه الخطي في هذه الحالة الى المحاضر الخاصة بالجلسة.
على اللجنة التي احيل اليها المشروع المطلوب اعادة درسه، ان تبادر الى اجراء التعديل الذي تراه مناسباً، تمهيداً الى عرضه مجدداً على الهيئة العامة خلال فترة زمنية تحددها الهيئة العامة نفسها.
المادة الرابعة والاربعون: يقفل الرئيس النقاش حول كامل البند او اي جزء منه في جدول الاعمال بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح من احد الأعضاء مثنى عليه من عضو آخر. ويحال الموضوع عندئذ الى التصويت.
المادة الخامسة والاربعون: يحق للرئيس رفع جلسة الهيئة العامة مؤقتاً او نهائياً عندما يرى ذلك ضرورياً. ويحق لكل عضو في هذه الحالة ان يطلب ضم رأيه الخطي الى المحاضر الخاصة بالجلسة.
المادة السادسة والاربعون: قبل ان يتخذ الرئيس القرار برفع الجلسة، يذكر الهيئة العامة بتاريخ انعقاد الجلسة المقبلة ويعتبر اعضاء الهيئة العامة الحاضرين مبلغين هذا القرار.
المادة السابعة والاربعون: يكلف الرئيس واحداً او اكثر من اعضاء المجلس المعنيين حضور جلسات مجلس النواب او لجانه، او اجتماعات مجلس الوزراء او لجانه، عندما يطلب منه مجلس النواب او مجلس الوزراء ابداء الرأي في مواضيع معينة. ويحق للرئيس ان يحضر هذه الجلسات اضافة الى الذين يكلفهم بالحضور.
المادة الثامنة والاربعون: يقوم المدير العام بالاشراف على تنظيم تسجيل محاضر جلسات الهيئة العامة وجلسات اللجان بكاملها خطياً ويمكن اضافة التسجيل الصوتي مع الصورة، وتحفظ هذه المحاضر في سجلات خاصة ومرقمة وموقعة من الرئيس والمدير العام. يحق لأعضاء المجلس الاطلاع على محاضر الجلسات التي ترفع الى الحكومة والحصول على نسخ عنها اذا شاؤوا وتقديم اعتراضاتهم الخطية عليها اذا شاؤوا.
المادة التاسعة والاربعون: فيما عدا انتخاب المكتب، يكون التصويت في جلسات الهيئة العامة برفع الأيدي، وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً، ويمكن للهيئة العامة اتخاذ القرار باعتماد الاقتراع السري في الحالات التي تراها ضرورية.
الفصل الثاني : الانضباط والمسلكية
المادة الخمسون:
 يؤمن الرئيس النظام والانضباط العامين داخل مقر المجلس واثناء جلساته، وله ان يوجه الى المخالف من اعضاء الهيئة تنبيهاً شفهياً ثم تنبيهاً خطياً. وفي الحالات الأخرى يعرض الموضوع على الهيئة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً.
الباب الخامس : مالية المجلس
 
الفصل الاول : الموازنة
المادة الواحدة والخمسون:
 عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 389/95 تؤمن نفقات المجلس بواسطة اعتمادات تلحظ في فصل خاص ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء.
توضع هذه الاعتمادات بتصرف مكتب المجلس وتكون خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
الفصل الثاني : المساعدات والمساهمات العينية والتقنية والنقدية والهبات والتبرعات
المادة الثانية والخمسون:
 يحق للرئيس، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفقاً للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية ان يتلقى باسم المجلس ولحسابه، المساعدات والهبات والتبرعات النقدية والعينية والتقنية من حكومات الدول ومؤسساتها ومن الهيئات والمؤسسات الدولية والاقليمية ومن هيئات ومؤسسات القطاع الخاص في كل ما يخدم اهدافه واداء دوره، ويطلع الرئيس الهيئة العامة على هذا الأمر في اول جلسة تعقدها.
اما عروض التعاون مع الهيئات والمؤسسات المذكورة في الفقرة الاولى فللرئيس ان يقبلها باسم المجلس على ان يطلع الهيئة العامة على هذا الامر في لول جلسة تعقدها.
الباب السادس : النشر والتوجيه
 
الفصل الاول : المنشورات – المكتبة – المحاضرات
المادة الثالثة والخمسون:
  يصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي منشورات دورية وغير دورية، مجانية او مقابل ثمن باشراف هيئة مكتبه.
المادة الرابعة والخمسون:
 ينشأ في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مكتبة علمية. يتولى الموظف المختص الحفاظ عليها والاهتمام بتطويرها وتحديثها باشراف المكتب. ويكون لاستخدامها نظام خاص يضعه المكتب ويصبح نافذاًَ بعد موافقة الهيئة العامة عليه.
الباب السابع : الاتفاقات والمعاهدات
 
المادة الخامسة والخمسون:
 يمكن للمكتب ان يعقد اتفاقيات تعاون مع سواه من المجالس او الهيئات العالمية المماثلة او المنظمات الدولية ولفترة محددة.
ولا تصبح هذه الاتفاقيات نافذة الا بعد تصديقها من الهيئة العامة. ويراعي المكتب في كل الحالات النصوص الدستورية القوانين والانظمة النافذة.
في اي اتفاقية تنظم بلغة اخرى او اكثر الى جانب اللغة العربية، يعتمد على النص العربي وحده عند اختلاف النصوص.
الباب الثامن : احكام متفرقة
 
المادة السادسة والخمسون:
 في حدود ما تجيزه القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يمكن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اصدار ميدالية خاصة به، على ان تحدد درجاتها شروط منحها في نظام خاص يعده المكتب ويعرضه على الهيئة العامة للموافقة.
المادة السابعة والخمسون:
 يحق للمجلس بموافقة الهيئة العامة اتخاذ شعر له، يرفع على مقره، كما يحق له استعمال هذا الشعار على اوراقه ومراسلاته، ويحق للمكتب اصدار بطاقات خاصة باعضاء المجلس، وباستعمال اختام خاصة به.
الباب التاسع : تعديل النظام
 
المادة الثامنة والخمسون:
 تطبق على تعديل هذا النظام الاصول التي لحظتها المادة 14 من القانون رقم 289/95.
المادة التاسعة والخمسون:
 ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
 رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
بعبدا في 9 آب 1999
الامضاء: اميل لحود